قال ابن الأثير في النهاية : ومنه حديث ابن مسعود : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى ركعتين ، ومع أبي بكر وعمر ، ثم تفرقت بكم الطرق ، أي : ذهب كل منكم إلى مذهب ومال إلى قول وتركتم السنة ( 1 ) . انتهى . قال ابن الأثير في الكامل : حج بالناس في هذه السنة عثمان وضرب فسطاطا بمنى ، وكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى ، وأتم الصلاة بها وبعرفة ، فكان أول ما تكلم الناس به في عثمان ظاهرا حين أتم الصلاة بمنى ، فعاب ذلك غير واحد من الصحابة ، وقال له علي : " ما حدث أمر ولا قدم عهد ، ولقد عهدت النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر يصلون ركعتين وأنت صدرا من خلافتك " ، فما درى ما يرجع إليه وقال : رأي رأيته . انتهى . ثم ذكر انكار عبد الرحمن بن عوف ذلك عليه ، واعتذاره بأن جفاة الناس وبعض أهل اليمن قالوا : إن الصلاة للمقيم ركعتان ، واحتجوا بصلاتي وقد اتخذت بمكة أهلا ولي بالطائف مال . ورد عبد الرحمن اعتذاره بأن أهلك بالمدينة ، وإنما تسكن بسكناك . وأما مالك بالطائف ، فبينك وبينه مسيرة ثلاث ليال ، وأما قولك عن حاج اليمن وغيرهم ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه الوحي والاسلام قليل ، ثم أبو بكر وعمر فصلوا ركعتين واليوم قد ضرب الاسلام بحرانة . فقال عثمان : هذا رأي رأيته ( 2 ) . انتهى . قال ابن الأثير في كتابه جامع الأصول في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الحدود : مالك قال : بلغني أن عثمان أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها ، فقال له علي : " ما عليها رجم ، لان
1 - النهاية 3 : 439 " فرق " . 2 - الكامل في التأريخ 3 : 103 .