وقال البغوي : روى ابن شهاب عن أنس ، ثم ذكر مثله ( 1 ) . وقال في النهاية : إن عمر بن الخطاب قرأ قول الله تعالى : * ( وفاكهة وأبا ) * ( 2 ) وقال : فما الأب ؟ ثم قال : ما كلفنا بهذا ( 3 ) . انتهى . قال أبو عيسى الترمذي في صحيحه : حدثنا قتيبة وأحمد بن منبع وغير واحد قالوا : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، فأخبره الضحاك الكلابي ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ( 4 ) . انتهى . وروى في جامع الأصول مثله ، غير أن فيه بعد قوله : الدية على العاقلة : وهم يرثونها ولا ترث ، وبعد قوله في آخر زوجها : وكانت من قوم آخرين فرجع عمر . انتهى . قال في الاستيعاب عند ذكر الضحاك بن سفيان هذا : وولاه رسول الله صلى الله عليه وآله على من أسلم من قومه ، وكتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، وكان أشيم قتل خطأ ، وشهد بذلك الضحاك بن سفيان عند عمر بن الخطاب ، فقضى وترك رأيه ( 5 ) . انتهى . أشيم : بفتح الهمزة ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح الياء تحتها نقطتان . والضبابي : بكسر الضاد المعجمة ، وتخفيف الباء الموحدة الأولى . قال البخاري في صحيحه في باب الجزية : ولم يكن عمر أخذ الجزية