responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكارم الأخلاق نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 56


الفصل الثاني في ستر العورة من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر . ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر ، وقال : إن للماء أهلا وسكانا .
عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه ، فاتزروا .
وعنه ( عليه السلام ) : نهى أن يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر .
وعن الباقر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : قيل له : إن سعيد بن عبد الملك يدخل بجواريه الحمام . قال : لا بأس به إذا كان عليه وعليهن الإزار ولا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض [1] .
وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إنما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار .
وعنه ( عليه السلام ) قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ، فإذا كان مخالفا له فلا شئ عليه في الحمام .
وعنه ( عليه السلام ) قال : الفخذ ليس بعورة .
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزا ؟ فقال :
إذا لم يره أحد فلا بأس .
من تهذيب الأحكام عن حذيفة بن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) شئ يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث تذهب إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة ، أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما .



[1] الحمر جمع الحمار . والسوءة بالفتح : العورة .

نام کتاب : مكارم الأخلاق نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست