responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكارم الأخلاق نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 229


هو أم أنثى ، بل يقول : أسوي ؟ فإذا كان سويا قال : " الحمد لله الذي لم يخلقه مشوها " .
سئل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما الحكمة في حلق رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم .
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام : عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق .
من نوادر الحكمة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : حنكوا [1] أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، فإن لم يكن فبماء السماء .
عنه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال : حنكوا أولادكم بالتمر ، هكذا فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالحسن والحسين عليهما السلام .
الفصل الثامن ( في الختان وما يتعلق به ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الختان سنة للرجال ، مكرمة للنساء .
وكتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام أنه روي عن الصالحين : أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف وليس - جعلني الله فداك - في حجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا ؟
قال : فوقع ( عليه السلام ) يوم السابع . فلا تخالفوا السنن إن شاء الله .
عن الصادق ( عليه السلام ) في الصبي إذا ختن قال : يقول : " اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع لمثالك وكتبك ولنبيك بمشيتك وإرادتك وقضائك ، لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته ، فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به منا ، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم " .
وعنه ( عليه السلام ) قال : أي رجل لم يقلها على ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كفى حر الحديد من قتل أو غيره .



[1] حنكت الصبي : مضغته فدلكت بحنكه .

نام کتاب : مكارم الأخلاق نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست