responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مكارم الأخلاق نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 227


في الأضحية وإلا فحمل ، أعظم ما يكون من حملان السنة [1] .
وعنه ( عليه السلام ) سئل عن العقيقة ؟ قال : شاة أو بقرة أو بدنة [2] ، يم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كانت أنثى عق عنه أنثى .
وعق أبو طالب عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم السابع فدعا آل أبي طالب ، فقالوا :
ما هذه ؟ فقال : عقيقة أحمد ، قالوا : لأي شئ سميته أحمد ؟ فقال : ليحمده أهل السماء والأرض .
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يعطى للقابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل .
وعنه ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة فقل : " يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين " ، " إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " [3] ، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، تقبل من فلان بن فلان " ويسمى المولود باسمه ، ثم يذبح [ باسم الله ] .
من كتاب طب الأئمة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعي عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء . والغلام والجارية في ذلك سواء . ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله . وللقابلة رجل العقيقة ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، فإن شاء قسمها أعضاء وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية .
وعنه ( عليه السلام ) قال : المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى .



[1] الحمل - بالتحريك - : الخروف ، وقيل : هو الجذع من أولاد الضأن ، والجمع : حملان وأحمال .
[2] البدنة - كقصبة - : تقع على الجمل والناقة والبقرة عند أهل اللغة ، سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها .
[3] سورة الأنعام : آيات 78 و 79 و 163 .

نام کتاب : مكارم الأخلاق نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست