نام کتاب : مكارم الأخلاق نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 212
عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره ، فإنه من فعل ذلك فليستعد لسقط الولد . وإن تم أوشك أن يكون مجنونا . ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره . وعنه ( عليه السلام ) قال : تكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء . وعنه ( عليه السلام ) قال : لا تجامع في السفينة ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجود الحذاء وليخفف الرداء وليقل مجامعة النساء ، قيل : يا رسول الله وما خفة الرداء ؟ فقال : قلة الدين . عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ولو أصابت زنجيا لتشبثت به ، فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة ، فإنه أطيب للامر . وعنه ( عليه السلام ) قال : فضلت المرأة على الرجل بتسع وتسعين جزءا من اللذة ولكن الله عز وجل ألقى عليهن الحياء . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجلس أحد في ذلك المجلس حتى يبرد . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوصى عليا ( عليه السلام ) : يا علي لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو أعذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس : التزويج . والخرس : النفاس بالولد . والاعذار : الختان . والوكار : في شراء الدار [1] . والركاز : الرجل يقدم من مكة . عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تزوج حفصة أو بعض أزواجه فأولم عليها بتمر وسويق . وعنه أيضا قال : لقد حضرت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليمة ليس فيها خبز ولا لحم ،
[1] الخرس - كقفل - : طعام الولادة . والاعذار : طعام الختان خاصة . والوكر : عش الطائر الذي يأوى إليه . والوكيرة : طعام يعمل عند الفراغ من البناء . والوكار شراء الدار .
نام کتاب : مكارم الأخلاق نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 212