بكى الرسول على قبر أمه وأبكى من حوله زار رسول الله ( ص ) قبر أمه فبكى وأبكى من حوله أمر الرسول بإرسال الطعام لأهل المصاب لما جاء نعي جعفر قال النبي ( ص ) اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم [2] . عين الرسول أيام الحداد على الميت تواتر عن النبي انه عين حداد المرأة على غير زوجها ثلاثا وعلى زوجها فكما قال الله أربعة أشهر وعشرا [3] ( البقرة / 224 ) .
( 1 ) سنن النسائي كتاب الجنائز باب زيارة قبر المشرك سنن أبي داود كتاب الجنائز باب زيارة القبور الحديث 3234 . سنن ابن ماجة كتاب الجنائز باب ما جاء في زيارة قبور المشركين . [2] سنن ابن ماجة ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت ، ص 511 ، الحديث 1610 و 1611 . وفي سنن الترمذي ، ج 4 / 219 ، أبواب الجنائز ، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت وقال هذا حديث حسن صحيح . سنن أبي داود ، كتاب الجنائز ، باب صنعة الطعام لأهل الميت الحديث : 3132 . مسند أحمد 1 / 205 ، 6 / 370 . [3] البخاري كتاب الجنائز باب حداد المرأة على غير زوجها 1 / 154 وكتاب 23 الطلاق باب تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 3 / 189 وباب 68 الكحل للحادة وباب القسط للحادة عند الطهر وباب تلبس الحادة ثياب العصب وباب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 3 / 189 - 190 وصحيح مسلم كتاب الطلاق باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك الا ثلاثة أيام ج / 1486 و 1487 ، 1490 ، 1491 ص 1124 و 1125 و 1126 و 1127 و 1128 . وسنن أبي داود كتاب الطلاق باب حداد المتوفى عنها زوجها ح / 2299 وباب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ح / 2302 . وسنن الترمذي كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في عدة المتوفي . عنها زوجها 5 / 171 - 174 و سنن النسائي كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها وباب الاحداد وباب سقوط الاحداد عن الكتابية المتوفي عنها زوجها . وباب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية وباب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة وباب الخضاب للحادة . وسنن ابن ماجة كتاب الطلاق باب هل تحد المرأة على غير زوجها ( ح / 2085 - 2087 ) وسنن الدارمي كتاب الطلاق باب 11 وموطأ مالك كتاب الطلاق ح / 101 ، 105 وطبقات ابن سعد 4 / ق 1 / 27 ، 28 و 8 / 70 ومسند أحمد 5 / 8 و 6 / 37 ، 184 ، 249 ، 281 ، 286 ، 287 ، 324 ، 325 ، 326 ، 369 ، 408 ، 426 . ومسند الطيالسي ( ح / 1587 ، 1589 ، 1591 ) .