فقال عمر : " من بايع رجلا من المسلمين على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا " [1] . وقال عندما طعن وعين الستة للشورى : لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الامر إليه لوثقت به ، سالم مولى أبي حذيفة ، وأبي عبيدة الجراح [2] . وقال : لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى [3] . ثالثا - أتباع مدرسة الخلفاء قالوا : تنعقد الإمامة بعهد الامام من قبل لان أبا بكر عهد بها لعمر ولم تتوقف على رضا الصحابة ، وتنعقد أيضا باختيار أهل الحل والعقد واختلفوا في عددهم ، فمن قائل تنعقد ببيعة خمسة لان الذين بايعوا أبا بكر أيضا كانوا خمسة ، ولان عمر جعلها في ستة ليبايع خمسة منهم السادس . وقال الأكثر منهم تنعقد بواحد ، لان العباس قال لعلي امدد يدك أبايع ولأنه حكم ، وحكم حاكم واحد نافذ . وقالوا : " ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين . ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك . وان الخليفة لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة بذلك . كانت هذه آراء أتباع مدرسة الخلافة وينبغي لنا أن ندرس المصطلحات التي
[1] البخاري ، باب رجم الحبلى ، 4 / 120 . [2] طبقات ابن سعد 3 / 343 . [3] بترجمة سالم من الاستيعاب وأسد الغابة 2 / 246 .