responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : السيد مرتضى العسكري    جلد : 1  صفحه : 352


فقال عمر :
" من بايع رجلا من المسلمين على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا " [1] .
وقال عندما طعن وعين الستة للشورى :
لو أدركني أحد رجلين فجعلت هذا الامر إليه لوثقت به ، سالم مولى أبي حذيفة ، وأبي عبيدة الجراح [2] .
وقال :
لو كان سالم حيا ما جعلتها شورى [3] .
ثالثا - أتباع مدرسة الخلفاء قالوا :
تنعقد الإمامة بعهد الامام من قبل لان أبا بكر عهد بها لعمر ولم تتوقف على رضا الصحابة ، وتنعقد أيضا باختيار أهل الحل والعقد واختلفوا في عددهم ، فمن قائل تنعقد ببيعة خمسة لان الذين بايعوا أبا بكر أيضا كانوا خمسة ، ولان عمر جعلها في ستة ليبايع خمسة منهم السادس .
وقال الأكثر منهم تنعقد بواحد ، لان العباس قال لعلي امدد يدك أبايع ولأنه حكم ، وحكم حاكم واحد نافذ .
وقالوا :
" ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين .
ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك .
وان الخليفة لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة بذلك .
كانت هذه آراء أتباع مدرسة الخلافة وينبغي لنا أن ندرس المصطلحات التي



[1] البخاري ، باب رجم الحبلى ، 4 / 120 .
[2] طبقات ابن سعد 3 / 343 .
[3] بترجمة سالم من الاستيعاب وأسد الغابة 2 / 246 .

نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : السيد مرتضى العسكري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست