responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : السيد مرتضى العسكري    جلد : 1  صفحه : 156


ب ) البيعة على إقامة الدولة الاسلامية ج ) البيعة على القتال .
والبيعة الثالثة تجديد للبيعة الثانية ، وذلك لان الرسول صلى الله عليه وآله كان قد استنفرهم للعمرة . وبعد تبدل الحالة من العمرة إلى القتال ، كانت الحالة الحادثة مخالفة للعمل الذي استنفرهم له وخرجوا من اجله ، فكأنه كان مخالفا لما عاهدهم عليه ، فلذلك احتاج إلى اخذ البيعة للقيام بالعمل الجديد ، وفعل ذلك وأعطى ثمره في ارعاب أهل مكة ، وحصول النتيجة المطلوبة .
ونختم البحث بست روايات وردت في البيعة وطاعة الامام :
1 ) روى ابن عمر قال : كنا نبايع رسول الله ( ص ) على السمع والطاعة ثم يقول لنا : " فيما استطعت " [1] .
2 ) وفي رواية ، وقال علي : " ما استطعتم " [2] .
3 ) وفي رواية ، وقال جرير ، قال قل : " في ما استطعت " [3] .
4 ) وروى الهرماس بن زياد قال : مددت يدي إلى النبي ( ص ) وانا غلام ليبايعني فلم يبايعني [4] .
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ، الا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " [5] .



[1] صحيح البخاري ، كتاب الأحكام ، باب البيعة ، ح : 5 وصحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب : البيعة على السمع والطاعة في ما استطاع ح : 90 وسنن النسائي ، كتاب البيعة باب : البيعة في ما يستطيع الانسان .
[2] سنن النسائي ، كتاب البيعة ، باب : البيعة في ما يستطيع الانسان .
[3] صحيح البخاري ، كتاب الأحكام ، باب البيعة ، ح : 5 .
[4] البخاري كتاب الأحكام ، باب بيعة الصغير ، وسنن النسائي ، كتاب البيعة ، باب بيعة الغلام ، والهرماس بن زياد أبو حيدر البصري الباهلي من قيس عيلان مات باليمامة بعد المائة . راجع ترجمته بأسد الغابة ، وتقريب التهذيب .
[5] صحيح البخاري : كتاب الأحكام ، باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية ح : 3 . صحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية ، ح : 1839 . سنن ابن ماجة ، كتاب الجهاد ، باب لا طاعة في معصية الله ، ح : 2863 . سنن النسائي ، كتاب البيعة ، باب جزاء من أمر بمعصية . مسند أحمد ، ج 2 / 17 و 142 .

نام کتاب : معالم المدرستين نویسنده : السيد مرتضى العسكري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست