لم يتغير معنى مشتقات هذه المادة في استعمال القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، ولدى المسلمين عما كانت عليه في لغة العرب وإنما الكلام في مورد الشورى والمشاورة في الشرع الاسلامي وحكمها . ثانيا : البيعة أ ) البيعة في لغة العرب البيعة في لغة العرب : الصفقة على ايجاب البيع [1] ، وصفق يده بالبيعة والبيع ، وعلى يده صفقا : ضرب بيده على يده عند وجوب البيع ، وتصافقوا : تبايعوا [2] ، كان هذا معنى البيعة لدى العرب . أما العهد والحلف : فقد كانت العرب تعقد الحلف والعهد بأساليب مختلفة ، مثل ما فعل بنو عبد مناف حين أرادوا أن يقاتلوا بني عبد الدار على من يقوم بحجابة البيت وسقاية الحج وغيرهما من أعمال السيادة بمكة . روى ابن إسحاق أن بني عبد مناف أخرجوا جفنة مملوءة طيبا فوضعوها في المسجد عند الكعبة ، ثم غمسوا أيديهم فيها ، وتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم وسموا " المطيبين " [3] . وروى ابن إسحاق في أمر تجديد الكعبة : أن البنيان عندما بلغ موضع الركن اختصموا فيه ، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى ، حتى تحاوروا وتحالفوا ، وأعدوا للقتال ، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت ، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة ، فسموا " لعقة الدم " [4] . ب ) البيعة في الاسلام كانت البيعة اي : صفق اليد على اليد ، في لغة العرب علامة على وجوب البيع ، وأصبحت في الاسلام علامة على معاهدة المبايع المبايع له ان يبذل له الطاعة في
[1] لسان العرب ، مادة : " بيع " . [2] لسان العرب ، مادة : " صفق " . [3] سيرة ابن هشام 1 / 141 - 143 . [4] سيرة ابن هشام 1 / 213 .