نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 88
لا ولد لها فان ( كان ) أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها . 1 أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم ( 134 ) . 142 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا ( 1 ) ( ديرانيا خ ل ) ، وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحملت آخر ، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت ، قال : أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول واحبسها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا ولدت فاقتلها . 2
( 1 ) - يقال : ( الداري ) ، العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند . " تهذيب الأحكام ج 8 ص 213 " 1 - وسائل الشيعة ج 16 ، ص 128 ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث 1 - الباب 6 - أبواب الاستيلاء . . . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 238 ، الحديث 860 - باب العتق واحكامه . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 12 الحديث 37 ، - باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها تنعتق في الحال . . . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 192 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث 3 - باب أمهات الأولاد . 2 - وسائل الشيعة ج 16 ، ص 131 ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء الحديث 1 - الباب 8 - أبواب الاستيلاء . . . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 213 ، الحديث 761 - باب السراري وملك الايمان . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 255 ، الحديث 968 - باب حد المرتد والمرتدة .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 88