responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 83


130 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاه ولها ابن فالحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها . 1 131 - فاما ما رواه أبو عبد الله البنروفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى علي ( ع ) في رجل توفى وله سرية لم يعتقها قال : سبق كتاب الله فان ترك سيدا ما لا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها و يكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا . 2 132 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النظر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر على السلام قال :
قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة ( 1 ) فاعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه


1 - وسائل الشيعة ج 16 ، ص 52 ، كتاب العتق الحديث 1 - الباب 39 - أبواب العتق . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 25 ، الحديث 80 ، باب ان ولاء المعتق لولد المعتق . . . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 253 - الحديث 921 باب العتق واحكامه . 2 - تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 239 ، الحديث 864 ، باب العتق واحكامه . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 13 - الحديث 40 - باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست