نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 71
عرض إبليس لنوح عليه السلام وهو قائم يصلي فحسده على حسن صلاته فقال : يا نوح ان الله خلق جنة عدن بيده وغرس أشجارا واتخذ قصورها وشق أنهارها ثم اطلق إليها فقال : قد أفلح المؤمنون وعزتي لا يسكنها ديوث ( 1 ) . 1 ( 1 ) ر قوله : ديوث ( الديوث ) وهو الرجل الذي لا غيرة على أهله . المصباح المنير . 101 - صفوان عن العلا عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين ( 1 ) يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وان شاءت أقامت . 2 ( 1 ) - قوله : ( العنين ) رجل عنين أي ل يقد على اتيان النساء أو لا يشتهي النساء وامرأة ( عنينة ) أي لا تشهي الرجال ( 2 ) قوله : يتربص به سنة أي ينتظر به سنة . المصباح المنير . 102 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يتزوج المرأة ، إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيه بضع امرأته ، وأحبط شرطهم . 3 03 1 - محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع
1 - وسائل الشيعة ج 14 ، ص 248 ، كتاب النكاح الحديث 5 - الباب 16 - أبواب النكاح المحرم وما يناسبه . . . . المحاسن ص 115 ، الحديث 118 ، الباب 55 ، عقاب الديوث . 2 - بحار الأوار ج 103 ، ص 364 ، الحديث 17 - كتاب العقود والايقاعات في باب التدليس . 3 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 20 ، كتاب النكاح الحديث 2 - الباب 10 - أبواب المهور . . . . الفروع من الكاف ج 5 ، ص 402 ، كتاب النكاح الحديث 1 - باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 370 ، الحديث 1498 ، - باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 71