نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 44
ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مره لا يزداد عليه شيئا . 1 ( 1 ) - قوله : ورقا في وصيف ، الورق بكسر الراء ، الدراهم و في الصحاح ، والورق ، الدراهم المضروبة ، قيل الورق الفضة المضروبة ، قيل الورق ، المال كله . لسان العرب ومجمع البحرين ( 2 ) - قوله : في ( وصيف ) والوصيف : الخادم دون المراهق ، والوصيفة : الجارية كذلك ، والجمع وصفاء ووصائف مثل كريم وكريمة وكرماء وكرائم وقد يطلق الوصيف على الخادم غلاما كان أو جارية . مجمع البحرين 50 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علف إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه الا الورق ، وإن قال : خذ مني بسعر ( 1 ) اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعاما أو علفه فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون . 2 ( 1 ) - قوله : ( بسعر اليوم ) السعر بالكسر : الذي يقوم عليه الثمن ، الجمع أسعار ، وسمى السعر سعرا تشبيها باستعار النار ، لأن سعر السوق يوصف بالارتفاع . 51 - وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 70 ، كتاب التجارة الحديث 9 ، الباب 11 - أبواب السلف . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 32 ، الحديث 133 ، باب بيع المضمون . . . . الفروع من الكافي ج 5 ، ص 220 ، كتاب المعيشة الحديث 2 ، باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان . . . . الاستبصار ج 3 ، ص 75 ، الحديث 249 الباب 47 فيمن أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه . 2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 72 كتاب التجارة الحديث 15 ، الباب 11 أبواب السلف . . . . الاستبصار ج 3 ، ص 75 ، الحديث 250 فيمن أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 32 الحديث 134 ، باب بيع المضمون .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 44