responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 41


جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدين بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما قال ، وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه . 1 42 - وعنه ، عن النظر عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث :
ان أمير لمؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا ( 1 ) بمثل كليه إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه . 2 أقول : وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم ( 41 ) آنفا .
( 1 ) - قوله : عاجلا ( العاجل والعجل والعجل ، المسرع ، العاجل ضد الآجل ، نقيض الآجل ، خلاف الاجل أي خلاف البطؤ . المنجد 43 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، في حديث قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة ( 1 ) بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما . 3 أقول : وللحديث صدر وذيل ذكره في الرقم المتقدم ( 41 ) .
( 1 ) - قوله : ( وسقا من تمر المدينة ) الوسق مكيلة معلومة وقيل : هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث ، فالوسق على هذا الحساب مائة وستون منا ، وروي عن النبي صل يا لله عليه وآله وسلم انه


1 - وسائل الشيعة ج 12 ، ص 439 كتاب التجارة الحديث 8 الباب 8 ، أبواب الربا . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز . 2 - وسائل الشيعة ج 12 ، ص 445 ، كتاب التجارة الحديث 2 الباب 14 - أبواب الربا . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز . 3 - وسائل الشيعة ج 12 ، ص 447 كتاب التجارة الحديث 4 الباب 15 - أبواب الربا . . . . الفقيه ج 3 ، ص 178 الحديث 805 باب الربا . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست