نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 38
34 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع من آجلة راحلة خ ل عاجلة بعشر ملاقيح ( 1 ) من أولاد جمل في قابل . 1 ( 1 ) - قوله ( ملاقيح من أولاد جمل ) ، والجمل هو زوج الناقة ، والجمل والناقة بمنزلة ا رجال والمرأة ملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة . لسان العرب 35 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حمى ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، من باع ( 1 ) سلعة فقال : ان ثمنها كذا وكذا يدا الفقيه صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة ، قال : وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة . 2 ( 1 ) - قوله : من با سلعة ( لسلعة ج سلع ، المتاع وما يتاجر به ( السلعة ) أي البضاعة . المنجد 36 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام . قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد بورق يه ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم
1 - وسائل الشيعة ج 12 ص 262 كتاب التجارة الحديث 3 الباب 10 - أبواب عقد البيع وشروطه . . . . الفروع من الكاف ج 5 ص 191 الحديث 5 كتاب المعيشة الباب 7 المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك . 2 - وسائل الشيعة ج 12 ص 367 كتاب التجارة الحديث 1 الباب 2 - أبواب أحكام العقود . تهذيب الأحكام ج 7 ص 47 الحديث 201 الباب 4 في أحكام المضاربة . الفروع من الكافي ج 5 ص 206 الحديث 1 كتاب المعيشة باب الشرطين في البيع . . . الفقيه ج 3 ص 179 الحديث 812 في الرباء .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 38