responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 127


قال :
دية الذمي ( 1 ) ثمانمائة درهم .
أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم ( 213 ) كتاب القصاص .
( 1 ) - قوله : ( دية الذمي ) وفي نهاية الذمة والذمام بمعنى العهد والأمان والضمان والحرمة والحق . . . أهل الذمة سموا بذلك لأنهم دخلوا في ضمان المسلمين وعهدهم .
221 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمران تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ . 2 222 - قال الكليني ، وفي رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) في أربعة اطلعوا في زيبة الأسد ( 1 ) خر أحدهم


1 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 160 ، كتاب الديات الحديث 3 - أبواب ديات النفس . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 310 ، الحديث 9 - كتاب الديات باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 188 ، الحديث 740 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 270 ، الحديث 1022 - باب انه لا يقاد مسلم بكافر . 2 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 172 ، كتاب الديات الحديث 1 - الباب 1 - أبواب موجبات الضمان . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 284 ، كتاب الديات الحديث 5 - باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 240 ، الحديث 956 ، باب الاشتراك في الجنايات . . . . بحار الأنوار ج 101 ، ص 386 ، الحديث 6 - باب أقسام الجنايات .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست