نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 119
في رجل أخذ بيضة من المقسم ( المغنم ) فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك . 1 أقول : وتقدم ذكر الحديث بتمامه في الرقم ( 200 ) آنفا . 203 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في عبد سرق وأختان ( 1 ) من مال مولاه قال : ليس عليه قطع . 2 ( 1 ) قوله : ( أختان ) ، وأختان جمع ختن إذا التقى ، الختانان فقد وجب الغسل وهي موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ويقال لقطعهما الإعذار والخفض ، هكذا قال الشافعي في كتابه وأصل الختن ، القطع ، وفي الحديث : علي ختن رسول الله ( ص ) أي زوج ابنته والاسم الختونة قال أبو منصور والختونة تجمع المصاهرة بين الرجل والمرأة فأهل بيتها أختان أهل بيت الزوج وأهل بيت الزوج أختان المرأة وأهلها . " لسان العرب " 204 - وباسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا اخذ رقيق ( 1 ) الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 518 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 24 - أبواب حد السرقة . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 104 ، الحديث 406 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد . . . . الفروع من الكافي ج 7 ص 223 كتاب الحدود - حديث 7 - باب حد القطع وكيف هو . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 241 ، الحديث 910 ، باب فيمن سرق شيئا من المغنم . 2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 526 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 29 - أبواب حد السرقة . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 111 ، الحديث 436 ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 234 ، كتاب الحدود الحديث 5 - باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 119