نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 100
163 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه . 1 أقول : وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم ( 161 ) آنفا . 164 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الأخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا . 2 165 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه . 3
1 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 390 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 2 - الباب 8 - أبواب موانع الإرث . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 378 ، الحديث 1353 - باب ميراث القاتل . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 141 ، الحديث 8 - باب ميراث القاتل . . . . الاستبصار ج 4 ، ص 194 ، الحديث 728 ، باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دبة صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر . 2 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 394 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 4 - الباب 10 - أبواب موانع الإرث . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 139 ، كتاب المواريث الحديث 5 - باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 375 ، الحديث 1340 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام . 3 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 395 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 2 - الباب 11 - أبواب موانع الإرث . . . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 381 ، الحديث 1362 ، باب ميراث القاتل . . . . الإستبصار ج 3 ، ص 343 ، الحديث 1225 ، باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 100