responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 97


كتاب الغصب 157 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه الاسلام قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أقتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال :
فقضي في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد . 1


1 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 312 ، كتاب الغصب الحديث 1 - الباب 6 - أبواب الغصب . . . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 488 ، الحديث 1959 - باب من الزيادات في فقه النكاح . . . . الاستبصار ج 3 ، ص 204 ، الحديث 738 ، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان . . . . الفقيه ج 3 ، ص 355 ، الحديث 1699 - باب طلاق المفقود .

نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست