نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 60
في شراء الرقيق 80 - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوها غائب فاستولدها الآخر فقال ، وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فنا شده ( 1 ) الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له : أبوه ، ارسل ابني ، فقال ، لا والله لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه ( 2 ) . 1 ( 1 ) - قوله : ( فنا شده ) نشد الضالة ، ينشدها نشدة ونشدنا ، طلبها وعرفها ويقال أيضا في الناشد : انه المعرف والطالب : لسان العرب . أقول : وفي تعليقة
1 - تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 74 ، الحديث 319 ، باب ابتياع الحيوان . . . . الفقيه ج 3 ، ص 140 ، الحديث 615 ، في البيوع . . . . الفروع من الكافي ج 5 ، ص 211 ، كتاب المعيشة الحديث 12 ، باب شراء الرقيق . . . . الاستبصار ج 3 ، ص 85 ، الحديث 288 ، باب فيمن اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 60