نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 24
كتاب الزكاة 12 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن السعيد ، عن النظر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة الحديث . 1 أقول : وفي الحديث ذيل ذكر ذيله ( في الاستبصار والتهذيب ) كل مأدة شاة ولا تؤخذ ( 1 ) هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ( 2 ) ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها . ( 1 ) - قوله : ( ولا تؤخذ هرمة ) أقصى الكر ، هرم بالتحريك أي كبر السن . لسان العرب ( 2 ) - قوله : ( المصدق ) القابل للصدقة وآخذ الصدقات ، والمتصدق الذي يعطي
1 - وسائل الشيعة ج 6 ص 78 كتاب زكاة الأنعام الحديث 2 الباب 6 - أبواب زكاة الأنعام . الاستبصار ج 2 ص 23 الحديث 62 الباب 9 زكاة الغنم . تهذيب الأحكام ج 4 ص 25 الحديث 59 الباب 7 زكاة الغنم .
نام کتاب : مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها نویسنده : تحقيق بشير المازندراني جلد : 1 صفحه : 24