في الكبير : 10234 ، والصغير 1 : 161 . وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 : 188 - 189 . والترمذي : 1315 . والحاكم في المستدرك 2 : 9 . وابن ماجة في سننه : 224 و 225 . والهيثمي في مجمع الزوائد 4 : 78 و 79 و 8 : 16 . والسنن الصغير للبيهقي 2 : 1938 . ومسلم في صحيحه : 101 و 102 . وابن حبان : 556 و 1107 . والخطيب في تأريخه 3 : 178 . والمتقي في كنز العمال 4 : 9503 ، 9506 و 9975 . فقه الحديث : النصيحة للمسلمين فريضة لازمة لحفظ العدالة الاجتماعية ، وبسط الاعتماد بين أفراد المجتمع ، وعند نقشي الغش والاضرار والمكر فإنه يوجب الحقد والعداء والتفرقة بين أفراد المجتمع ، فإن الحقيقة لا تبقى خافية إلى الأبد ، وبمجرد أن تنكشف يتولد البغضاء والتصدي للمقابلة بالمثل والانتقام . . إلى غير ذلك . وفي حديث : ( الغش شيمة المردة ، ومن أخلاق اللئام ، ومن علامات الشقاء ) . وأما الاضرار بالغير والمكر ، فهي كالغش في إيجاد التفرقة والفساد . وقد ورد النهي عن الضرر والضرار في ضمن أحاديث كثيرة ، وكتب فيها العلماء رسائل متعددة ، وقيل في معنى الضر : أن ينقص الرجل أخاه شيئا من حقه ، وفي المكر ، إن أصله الخداع [2] . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : ( ( لولا أني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : إن المكر والخديعة في النار ، لكنت أمكر العرب ) [3]