responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 609


محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبد الله بن الحسن [1] عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام ، قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية ، أو مستنقعا ، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منها ، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق ، كيف يصنع ؟ قال إذا كانت كفه نظيفة ، فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، وعن أمامه ، وعن يمينه ، وعن يساره فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله [2] .
أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين ، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل [3] .
أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون [4] الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها ، فوجب عليها الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج ، فلم يجب عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أم لم تمن [5] .
محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟
فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فروجهما [6] .
العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سمعته يقول إن سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضأ منه إذا كانت



[1] ول . الحسين .
[2] الوسائل ، الباب 10 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 .
[3] الوسائل ، الباب 12 من أبواب الجنابة ، ح 3 .
[4] ل . فيما دون .
[5] الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، ح 19 .
[6] الوسائل ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 9 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست