responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 559


فقلت أرأيت من ابتلي بالرفث ، والرفث هو الجماع ما عليه ؟ قال يسوق الهدي ، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، فقلت أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه ؟ قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك [1] .
قال قلت فمن ابتلى بالفسوق ، والفسوق الكذب ما عليه ؟ فلم يجعل له حدا وقال يستغفر الله ويلبي [2] ، قال قلت فمن ابتلي بالجدال والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ما عليه ؟ قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم شاة ، وعلى المخطئ بقرة [3] .
عنه عن أبي بصير قال سألته عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل ، فيقول له صاحبه والله لا تعمله ، فيقول والله لأعملنه فيحالفه مرارا ، هل على صاحب الجدال شئ ؟ قال لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما ذلك ما كان لله معصية [4] .
جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟
قال كل شئ إلا النساء والطيب ، قلت فالمفرد ؟ قال كل شئ إلا النساء ، قال ثم قال : وآل عمر تقول : الطيب ، ولا نرى ذلك شيئا [5] .
عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن دجاج السندي أتخرج من الحرم ؟
قال نعم إنها لا تستقل بالطيران ، إنها تدف دفيفا [6] .
وسألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال نعم [7] .



[1] الوسائل ، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 15 .
[2] الوسائل ، الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، ح 2 باختلاف يسير .
[3] الوسائل ، الباب 1 من أبواب بقية كفارات الحرام ، 1 باختلاف يسير .
[4] الوسائل ، الباب 32 ، من أبواب تروك الإحرام ، ح 7 .
[5] الوسائل ، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 4 .
[6] الوسائل ، الباب 40 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 3 .
[7] الوسائل ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، ح 7 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست