نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 559
فقلت أرأيت من ابتلي بالرفث ، والرفث هو الجماع ما عليه ؟ قال يسوق الهدي ، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، فقلت أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي أقبلا فيه ؟ قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك [1] . قال قلت فمن ابتلى بالفسوق ، والفسوق الكذب ما عليه ؟ فلم يجعل له حدا وقال يستغفر الله ويلبي [2] ، قال قلت فمن ابتلي بالجدال والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ما عليه ؟ قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم شاة ، وعلى المخطئ بقرة [3] . عنه عن أبي بصير قال سألته عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل ، فيقول له صاحبه والله لا تعمله ، فيقول والله لأعملنه فيحالفه مرارا ، هل على صاحب الجدال شئ ؟ قال لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما ذلك ما كان لله معصية [4] . جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال كل شئ إلا النساء والطيب ، قلت فالمفرد ؟ قال كل شئ إلا النساء ، قال ثم قال : وآل عمر تقول : الطيب ، ولا نرى ذلك شيئا [5] . عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن دجاج السندي أتخرج من الحرم ؟ قال نعم إنها لا تستقل بالطيران ، إنها تدف دفيفا [6] . وسألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال نعم [7] .
[1] الوسائل ، الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 15 . [2] الوسائل ، الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، ح 2 باختلاف يسير . [3] الوسائل ، الباب 1 من أبواب بقية كفارات الحرام ، 1 باختلاف يسير . [4] الوسائل ، الباب 32 ، من أبواب تروك الإحرام ، ح 7 . [5] الوسائل ، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 4 . [6] الوسائل ، الباب 40 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، ح 3 . [7] الوسائل ، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام ، ح 7 .
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 559