responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 557


وقال من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال يسجد [1] .
وقال حدثني عبد الكريم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال قلت : له أيما أفضل ، أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة ؟ فقال :
تصليهما [2] بعد الفريضة [3] .
وذكر أيضا عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ، قال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة [4] .
قال صاحب الكتاب ، وهو أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السلام :
والقنوت في الصلاة ليس بموقت ، وقد وصفت القنوت في أول الكتاب .
ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للإمام أن يفعل ، فإذا زالت الشمس قام المؤذن ، فأذن وخطب الإمام ، وليكن من قوله في الخطبة ، وأورد دعاء تركت ذكره ، لأن المقصود في غيره .
قال وسألته عن البول يصيب الجسد ، قال صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين [5] .
وعنه عن عبد الله بن عجلان ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت ، بدأت بالفريضة [6] .
وعن الرجل يخرج به القرح لا يزال يدمي ، كيف يصنع ؟ قال يصلي وإن كانت الدماء يسيل [7] .
وسألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال إذا أولجه أوجب الغسل



[1] الوسائل ، الباب 42 ، من أبواب قراءة القرآن ، ح 5 - 15 .
[2] ل . قال صلها .
[3] الوسائل ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 14 .
[4] الوسائل ، الباب 42 ، من أبواب قراءة القرآن ، ح 5 - 15 .
[5] الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، ح 7 .
[6] الوسائل ، الباب 58 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
[7] الوسائل ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، ح 4 .

نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست