نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 557
وقال من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال يسجد [1] . وقال حدثني عبد الكريم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال قلت : له أيما أفضل ، أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة ؟ فقال : تصليهما [2] بعد الفريضة [3] . وذكر أيضا عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة ، قال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة [4] . قال صاحب الكتاب ، وهو أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليه السلام : والقنوت في الصلاة ليس بموقت ، وقد وصفت القنوت في أول الكتاب . ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للإمام أن يفعل ، فإذا زالت الشمس قام المؤذن ، فأذن وخطب الإمام ، وليكن من قوله في الخطبة ، وأورد دعاء تركت ذكره ، لأن المقصود في غيره . قال وسألته عن البول يصيب الجسد ، قال صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين [5] . وعنه عن عبد الله بن عجلان ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت ، بدأت بالفريضة [6] . وعن الرجل يخرج به القرح لا يزال يدمي ، كيف يصنع ؟ قال يصلي وإن كانت الدماء يسيل [7] . وسألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال إذا أولجه أوجب الغسل
[1] الوسائل ، الباب 42 ، من أبواب قراءة القرآن ، ح 5 - 15 . [2] ل . قال صلها . [3] الوسائل ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 14 . [4] الوسائل ، الباب 42 ، من أبواب قراءة القرآن ، ح 5 - 15 . [5] الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، ح 7 . [6] الوسائل ، الباب 58 من أبواب المواقيت ، ح 1 . [7] الوسائل ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، ح 4 .
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 557