نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 555
قال وسألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة ، امرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى [1] ، قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما شبر [2] ، فإن كان بينهما شبر [3] أجزأه [4] . قال وقلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته [5] ، فقال أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت بلى ، قال : فلا بأس ، إن الأرض تطهر بعضها بعضا ، قلت فأطأ على الروث الرطب ؟ قال : لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه ، ثم أصلي ولا أغسله [6] . وعنه عن عبد الكريم عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يحمل الركوة والتور ، فيدخل إصبعه فيه ، فقال إن كانت يده قذرة فليهريقه ، وإن كانت لم يصبها قذر ، فليغتسل به ، هذا مما قال الله جل وعلا : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " [7] و [8] . عنه عن عبد الكريم ، عن محمد بن ميسر ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان ، قال يضع يده فيه فيتوضأ ثم يغتسل [9] هذا مما قال الله عز وجل " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وسأل عن الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل منه وليس معه إناء ، والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : ينضح بكف بين يديه ، وكف خلفه ، وكف عن يمينه ، وكف عن شماله ، ثم يغتسل [10] . وعنه عن علي [11] عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يقرأ الرجل
[1] في هامش نسخة الأصل : " خطه زاوية في الموضعين " . [2] ط . ل . ستر . [3] ط . ل . ستر . [4] الوسائل ، الباب 8 من أبواب مكان المصلي ح 3 . [5] ط . نداوته . [6] الوسائل الباب 32 ، من أبواب النجاسات ، ح 9 . [7] سورة الحج ، الآية 78 . [8] الوسائل ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 11 . [9] لا يكون قوله " ثم يغتسل " في نسخة ل . [10] الوسائل ، الباب 10 ، من أبواب الماء المضاف ، ح 2 . [11] ل . وعنه ، عن الحلبي .
نام کتاب : مستطرفات السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 555