أطيب من اليد [1] . ومنها : الزجاج ، كما تقدم ، ويأتي في " زجج " . ومنها : الأقداح الخزفية وقد مر أنه ( صلى الله عليه وآله ) يشرب فيها . المحاسن : عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يشرب وهو قائم في قدح خزف . ونحوه غيره [2] . ومنها : أواني الذهب والفضة وهي محرمة . الروايات الراجعة إلى ذلك [3] . باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة - الخ [4] . نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشرب في آنية الذهب والفضة . وقال الكاظم ( عليه السلام ) : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون [5] . يأتي في " درهم " : أن من اتخذ من الدنانير والدرهم الآنية فذلك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه . يجوز الشرب من الأواني التي يشرب فيها الخمر بعد غسله [6] . سائر الأواني المحرمة [7] . باب الأواني وغسل الإناء [8] . علل الشرائع : في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : خمروا آنيتكم وأوكؤا أسقيتكم ، فإن الشيطان لا يكشف غطاء ، ولا يحل وكاء - الخبر [9] .
[1] ط كمباني ج 6 / 154 ، و ج 14 / 909 ، وجديد ج 16 / 246 ، و ج 66 / 472 . [2] جديد ج 66 / 470 و 472 و 404 . [3] ط كمباني ج 16 / 18 ، و ج 4 / 153 و 155 ، و ج 14 / 923 ، وجديد ج 10 / 268 و 277 ، و ج 76 / 114 ، و ج 66 / 527 . [4] ط كمباني ج 14 / 931 ، وجديد ج 66 / 527 ، وص 529 . [5] ط كمباني ج 14 / 931 ، وجديد ج 66 / 527 ، وص 529 . [6] ط كمباني ج 4 / 154 مكررا ، وجديد ج 10 / 270 . [7] ط كمباني ج 14 / 919 ، وجديد ج 66 / 483 . [8] ط كمباني ج 14 / 901 ، وجديد ج 66 / 403 . [9] ط كمباني ج 16 / 38 ، وجديد ج 76 / 174 .