responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 177


المنع من إمارة النساء ومشاورتهن

آداب الدخول على السلاطين والامراء

تفسير قوله تعالى : ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه )

مرات على الجهات الستة ، أو ثلاث مع عقد اليد اليسرى [1] .
ما يدل على المنع من إمارة النساء :
تحف العقول : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لن يفلحوا قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة [2] . وفي " ولى " ما يتعلق بذلك .
والباقري ( عليه السلام ) : أن المرأة لا تولي القضاء ولا تولي الإمارة . وفي وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى علي ( عليه السلام ) مثله [3] .
في وصايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الأفن ، وعزمهن إلى الوهن . واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن ، فإن شدة الحجاب خير لك ولهن من الإرتياب . وليس خروجهن بأشد من دخول من لا يوثق به عليهن . وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل ، ولا تملك المرأة من الأمر ما جاوز نفسها ، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة - الخ [4] . ويأتي في " رأى " و " سنا " ما يتعلق بذلك .
باب آداب الدخول على السلاطين والأمراء [5] .
الدعوات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا دخلت على سلطان جائر فاقرأ حين تنظر إليه قل هو الله أحد ثلاث مرات ، واعقد بيدك اليسرى ولا تفارقها حتى تخرج .
ما يتعلق بقوله تعالى : * ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) * .
غيبة النعماني : عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله



[1] ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 85 مكررا ، و ج 15 كتاب العشرة ص 209 ، وجديد ج 92 / 351 ، و ج 75 / 334 .
[2] ط كمباني ج 17 / 41 . وتمامه في ج 6 / 49 ، وجديد ج 77 / 138 ، و ج 15 / 212 .
[3] ط كمباني ج 24 / 9 ، وجديد ج 104 / 275 .
[4] ط كمباني ج 17 / 61 و 66 . وسائر الروايات في ذلك ج 3 / 178 ، وجديد ج 77 / 233 و 214 ، و ج 6 / 306 .
[5] ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 209 ، وجديد ج 75 / 334 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست