فصلى بالناس ركعتين - الخبر . وفي التهذيب [1] ، مسندا عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال : قوموا ، فقمنا ، فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة . قال : يجزيكم أذان جاركم . وفيه [2] ، مسندا عن أبي مريم الأنصاري ، قال : صلى بنا أبو جعفر ( عليه السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : إن قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم . وفي الفقيه [3] قال : كان علي ( عليه السلام ) يؤذن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذن غيره . ومثله منقول عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما في الكافي [4] . أقول : مقتضى هذه الروايات جواز اكتفاء الإمام في الجماعة بأذان غيره وإقامته للجماعة ولو لم يسمعهما . وأما المأموم فيكتفي بأذان الجماعة وإقامتهم . كما هو صريح الروايات . وأما المنفرد فالأحوط وجوبا عدم ترك الإقامة للرجال لظاهر الأمر بها في الروايات ولم تتم حجة مرخصة لتركها . أما فضل الأذان والإقامة فكثير نتبرك بذكر بعضه . أمالي الصدوق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي ، قال : ومن أذن محتسبا يريد بذلك وجه الله عز وجل أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف صديق - الخبر [5] . قال ( صلى الله عليه وآله ) لأبي ذر في مواعظه : يا باذر إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر : رجل في أرض قفر فيؤذن ، ثم يقيم ، ثم يصلي ، فيقول ربك للملائكة : انظروا
[1] التهذيب ج 2 / 285 ، وص 280 . [2] التهذيب ج 2 / 285 ، وص 280 . [3] الفقيه ج 1 / 291 . [4] الكافي ج 3 / 306 ، والتهذيب ج 2 / 281 . [5] ط كمباني ج 16 / 97 و 111 ، و ج 3 / 346 ، وجديد ج 76 / 336 و 369 ، و ج 8 / 193 .