المحاسن : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن لكل شئ حرمة وحرمة البهائم في وجوهها [1] . في حديث المناهي نهى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) عن ضرب وجوه البهائم . ونهى عن الوسم في وجوه البهائم [2] . وتقدم في " بقر " : أن البقر سيد البهائم . ويأتي في " ثلث " : المنع عن قتل البهيمة . باب من أتى بهيمة [3] . الخصال ، معاني الأخبار : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من نكح بهيمة . ويأتي في " كفر " : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة - وعد منهم ناكح البهيمة . أما أحكامه فإن كانت مما يؤكل وكانت للفاعل ، ذبحت ثم أحرقت بالنار ولا ينتفع بها ، ويحرم لحمها ولبنها . ويعزر بخمسة وعشرين سوطا . وإن لم تكن له قومت واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت ثم أحرقت ، ويضرب بما ذكر . وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها إن لم تكن له وعزر ويخرج البهيمة من المدينة التي فعل بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف . وكل ذلك لما في الوسائل [4] . وتقدم في " أصل " : العلوي ( عليه السلام ) : أبهموا ما أبهمه الله . علة تحريم إتيان البهيمة [5] . / بيت . وفي أنه أجرى الله تعالى لإبراهيم لبنا من إبهامه حين جعل في الغار [6] . يأتي في " جنن " : البهائم التي تدخل الجنة ، وفي " كلم " : البهائم التي تكلمت . مضافا إلى ما ذكرنا لكل في محله .
[1] ط كمباني ج 14 / 702 ، وجديد ج 64 / 204 . [2] ط كمباني ج 14 / 705 ، و ج 16 / 95 ، وجديد ج 64 / 215 ، و ج 76 / 331 . [3] ط كمباني ج 16 / 126 ، وجديد ج 79 / 77 . [4] الوسائل ج 18 / 570 ، وط كمباني ج 16 / 126 ، وجديد ج 79 / 78 . [5] ط كمباني ج 4 / 133 ، وجديد ج 10 / 181 . [6] ط كمباني ج 5 / 119 و 123 و 116 ، وجديد ج 12 / 30 و 41 و 19 .