responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 440


الوسائل [1] . وغيره ولم يذكروا له أزيد من هذه الروايات الستة .
قال في المدارك بعد ذكر ثلاثة منها : واستغرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل به الإزالة ولو بالمرة ، وبه جزم الشهيد في البيان فإنه اكتفى بالانقاء في جميع النجاسات . وعن الشيخ في المبسوط أنه قال : لا يراعى العدد في شئ من النجاسات إلا في الولوغ . ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى في البول . ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة - إلى أن قال : - والمعتمد الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا . انتهى ما نقلنا من المدارك .
ونسب العلامة الهمداني الاكتفاء بالمرة في غير الولوغ إلى الشهيد في البيان والشيخ والعلامة .
أقول : وهذا غير بعيد وفاقا لمن عرفت ، ولكن مراعاة الاحتياط بملاحظة المشهور في مقام العمل والفتوى لازم .
ومن المطلقات المشار إليها قول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة عبد الله بن سنان المذكورة : إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه .
ومنها : ما في الكافي مسندا عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه و ( ركبته - خ ل ) قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته . وفي روايات ناسي الاستنجاء قال :
إغسل ذكرك . وهذه الروايات في الوسائل [2] . وفي الكافي روي : أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره .
وروايات الاستنجاء في الوسائل [3] .
وروايات حكم الطنفسة والفراش حيث إنه في مقام البيان أمر بالغسل ولا تعدد فيه فراجع إلى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود المروية في الكافي [4] .



[1] الوسائل ج 2 / 1001 .
[2] الوسائل ج 1 / 224 .
[3] الوسائل ج 1 / 242 باب 26 وباب 31 ، و ج 2 / 1004 باب 5 وباب 8 ، وص 1025 باب 19 ، وص 1034 باب 26 ، وص 1053 باب 37 ، وص 1063 باب 42 .
[4] الكافي باب البول ، والتهذيب ج 1 / 251 ، وط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 30 و 31 ، وجديد ج 80 / 129 - 134 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست