الوسائل [1] . وغيره ولم يذكروا له أزيد من هذه الروايات الستة . قال في المدارك بعد ذكر ثلاثة منها : واستغرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل به الإزالة ولو بالمرة ، وبه جزم الشهيد في البيان فإنه اكتفى بالانقاء في جميع النجاسات . وعن الشيخ في المبسوط أنه قال : لا يراعى العدد في شئ من النجاسات إلا في الولوغ . ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى في البول . ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة - إلى أن قال : - والمعتمد الإجزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا . انتهى ما نقلنا من المدارك . ونسب العلامة الهمداني الاكتفاء بالمرة في غير الولوغ إلى الشهيد في البيان والشيخ والعلامة . أقول : وهذا غير بعيد وفاقا لمن عرفت ، ولكن مراعاة الاحتياط بملاحظة المشهور في مقام العمل والفتوى لازم . ومن المطلقات المشار إليها قول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة عبد الله بن سنان المذكورة : إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . ومنها : ما في الكافي مسندا عن الحسن بن زياد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه و ( ركبته - خ ل ) قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته . وفي روايات ناسي الاستنجاء قال : إغسل ذكرك . وهذه الروايات في الوسائل [2] . وفي الكافي روي : أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره . وروايات الاستنجاء في الوسائل [3] . وروايات حكم الطنفسة والفراش حيث إنه في مقام البيان أمر بالغسل ولا تعدد فيه فراجع إلى صحيحة إبراهيم بن أبي محمود المروية في الكافي [4] .
[1] الوسائل ج 2 / 1001 . [2] الوسائل ج 1 / 224 . [3] الوسائل ج 1 / 242 باب 26 وباب 31 ، و ج 2 / 1004 باب 5 وباب 8 ، وص 1025 باب 19 ، وص 1034 باب 26 ، وص 1053 باب 37 ، وص 1063 باب 42 . [4] الكافي باب البول ، والتهذيب ج 1 / 251 ، وط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 30 و 31 ، وجديد ج 80 / 129 - 134 .