responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 439


وفي البحار عن جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به [1] .
وفي المقنع روى أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله . وفي الفقيه باب ما يصلى فيه بسند صحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس . ورواه في الوسائل [2] .
حجة المشهور مضافا إلى الإجماعات المنقولة : إطلاق حسنة عبد الله بن سنان المروية في الكافي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . ونحوه روايته الأخرى ولعلهما واحد ، وإطلاق مفهوم الوصف في روايات نفي البأس عن بول ما اكل لحمه . والكل غير تامة الدلالة على المدعى .
قال العلامة الهمداني : أما نقل الإجماع فلا اعتداد به بعد تحقق الخلاف قديما وحديثا وتصريح غير واحد من ناقليه بذلك . وأما الحسنة فلا تصلح لمعارضة الموثقة لضعف ظهورها بالنسبة إلى الطير ، بل ربما يدعى انصرافها عنه بعدم معهودية البول للطير أو ندرته ، كما في الخشاف - إلى أن قال :
وكيف كان فلا شبهة في عدم صلاحية الحسنة لمعارضة الموثقة بوجه . وقد اعترف بذلك شيخ مشائخنا المرتضى - إلى أن قال :
فظهر بما ذكرنا عدم صلاحية شئ من المذكورات لإثبات مذهب المشهور - إلى آخر ما أفاد . وإن شئت التفصيل فراجع الكتب الفقهية ، وكذا في البحار [3] .
ويغسل الثوب والبدن عدا محل الاستنجاء بالماء القليل من البول مرتين إلا من بول الرضيع على المشهور لروايتي الحسين بن أبي العلا وأبي إسحاق النحوي ، وصحاح ابن أبي يعفور ومحمد بن مسلم وجامع البزنطي المذكورات في



[1] ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 26 ، وجديد ج 80 / 110 .
[2] الوسائل ج 4 / 1277 عنه مثله ، وكذا عن غيره .
[3] ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 26 ، وجديد ج 80 / 107 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست