responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 438


ورواية الجعفريات بسنده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس بذلك . وعن نوادر الراوندي مثله [1] .
ولقد أجاد فيما أفاد العلامة الهمداني حيث أوضح قصور الأدلة عن إثبات النجاسة لما لا نفس له فتمسك بالأصل .
أقول : لا فرق في ذلك في الخشاف وغيره . ويؤيده موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خرء الخطاف لا بأس به - الخبر .
وكيف كان الأظهر الطهارة في بول الخشاف والخطاف وخرئهما . وكذا الحكم في غيرهما مما لا نفس له ، ويحمل الأمر بالغسل في بول الخشاشيف في رواية داود الرقي على الاستحباب .
أما خرء غير المأكول من الطير وبوله فقد نسب إلى المشهور القول بنجاستهما .
ودعوى الزائد عن الشهرة في المسألة لا تخلو عن شائبة الجزاف ، كما قاله الشيخ الأنصاري في طهارته .
وحكي عن الصدوق والعماني والجعفي القول بطهارتهما . وعن الشيخ في المبسوط موافقتهم إلا أنه استثنى منه الخشاف .
وعن العلامة في المنتهى وشارح الدروس وكاشف الأسرار والفخرية وشرحها وشرح الفقيه للمجلسي وحديقته والمدارك والحدائق والمستند وغيرها متابعتهم . وتبعهم من متأخري المتأخرين السيدان في العروة والوسيلة وغيرهما .
حجة القول بالطهارة مطلقا في الخشاف وغيره وهو الأقوى بعد الأصل وعموم كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر : النصوص المذكورة خصوص موثقة أبي بصير بل مصححته المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه .



[1] ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 106 ، وكتاب الطهارة ص 26 ، وجديد ج 83 / 260 ، و ج 80 / 110 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست