responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 304


ذم استعمال الرأي والبدع والقياس [1] .
علل الشرائع : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة . قيل : يا رسول الله وكيف ذاك ؟ قال : إنه قد أشرب قلبه حبها [2] .
علل الشرائع : في الصحيح خبر الرجل الذي ابتدع دينا ودعا إليه ، ثم ندم وتاب فلم تقبل توبته [3] . ويأتي في " ضلل " ما يتعلق بذلك .
معاني الأخبار : في الصحيح ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما أدنى ما يكون به العبد كافرا ؟ قال : أن يبتدع شيئا فيتولى عليه ويبرأ ممن خالفه [4] .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض . وعن الثمالي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أدنى النصب ؟ فقال : أن تبتدع شيئا فتحب عليه وتبغض عليه [5] . وفي رواية أخرى : من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما سعى في هدم الإسلام [6] .
أقول : روى الكشي عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) في حديث قال : هذا فارس لعنه الله ، يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ، ودمه هدر لكل من قتله - إلى آخر ما سيأتي في " فرس " ، ويأتي في " ثلث " : ذم المبتدع ومعينه .
قال الشيخ المفيد : اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار ، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم ، وإقامة البينات عليهم ، فإن تابوا من بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن الإيمان ، وأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار [7] .
ما يتعلق بإقالة عثراتهم يوم القيامة إلا القدرية منهم [8] .



[1] ط كمباني ج 5 / 296 ، وجديد ج 13 / 304 .
[2] ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 32 ، و ج 1 / 161 ، وجديد ج 2 / 296 ، و ج 72 / 216 .
[3] جديد ج 2 / 297 .
[4] جديد ج 2 / 301 ، وص 308 ، وص 304 .
[5] جديد ج 2 / 301 ، وص 308 ، وص 304 .
[6] جديد ج 2 / 301 ، وص 308 ، وص 304 .
[7] ط كمباني ج 7 / 81 ، وجديد ج 23 / 390 .
[8] ط كمباني ج 3 / 35 و 253 ، وجديد ج 5 / 119 ، و ج 7 / 212 .

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : الشيخ علي النمازي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست