responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز الفوائد نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 191


والعادة من النهى عن جميع البخس الزائد على الحبة والأمثله في ذلك كثيرة فاما دليل الخطاب فهو ان الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه كقول النبي صلى الله عليه وآله في سائمة الإبل الزكاة فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة ويجوز تأخير بما ان المراد من القول المجمل إذا كان في ذلك لطف للعباد وليس ذلك من المحال وقد أمر الله قوم موسى ان يذبحوا بقرة وكان مراده أن تكون على صفة مخصوصة ولم يقع البيان مع قوله إن الله يأمركم ان تذبحوا بقرة بل تأخر عن ذلك وانكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح وليس ينافي تأخير البيان القول بان الامر على الفور والبدار وذلك أن تأخير البيان عن الامر الموقت بمستقبل من الزمان إما بمجرد لفظ يفيد ذلك أو قرينة من برهان هو غير الامر المطلق العرى من القرائن الذي ظن أنه يقتضي الفور والبدار ولا يجوز تأخير بيان العموم لأن العموم موجب بمجردة الاستيعاب فمتى اطلقه الحكيم ومراده التخصيص ولم يبين ذلك فقد اتى بالغاز وليس هذا كتأخير بيان المجمل من الكلام وبينهما فرق والأسماء النكرة موضوعة في أصل اللغة للجنس دون التعيين فإذا ورد الامر بفعل يتعلق بنكرة وجب ايقاعه على ما يستحق بمعناه سمة الجنس سوى ما زاد عليه فمن ذلك ما يفيد أقل ما يدخل تحت الجنس كقول القائل لغيره تصدق بدرهم فامتثال هذا الامر ان يتصدق بدرهم كائنا ما كان من الدراهم وليس النهي بالنكرة كالأمر بها لأن الامر ههنا يقتضي التخصيص والنهي يقتضي العموم راو قال النبي صلى الله عليه وآله لاحد أصحابه لا تدخرن درهما ولا دينارا لاقتضى ذلك ان لا يدخر منهما شيئا ولو قال له تصدق بدرهم ودينار لأفاد ذلك ان يتصدق بهما ولم يلزمه ان يتجاوزهما وليس القول بان الامر بالنكرة يقتضي ان يفعل أي واحد كان من الجنسين بمفسد ما تقدم من القول في تأخير البيان عن قوم موسى عليه السلام كما امروا بذبح بقرة بلفظ التنكير لأن حالهم يقتضي ان مع الامر لهم بذبحها قد كانت لهم قرينة اقتضت التوقف والسؤال في سؤالهم ذلك على ذلك ولو تعرى الامر من القرينة لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي الامتثال في أي واحد كان من الجنسين ومن هذا الباب ان يرد الامر ( بلفظ التثنية والتنكير كقوله اعط فلانا درهمين فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من القول ومنه ان يرد الامر ) بلفظ الجمع المنكر كقوله تصدق بدراهم فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم وهو ثلاث ما لم يقع التبيين واعلم أن العموم على ثلاثة اضرب فضرب هو أصل الجمع المفيد لاثنين فما زاد وذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الاثنين به في العدد فهو عموم من حيث الجمع

نام کتاب : كنز الفوائد نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست