البدعة في حكم المفقود زوجها وقضيته في المفقود وأن ( أجل امرأته أربع سنين ، ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ) . [1] فاستحسنه الناس واتخذوه سنة وقبلوه منه جهلا وقلة علم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه . بدعه في الأعاجم وإخراجه من المدينة كل أعجمي . [2] وإرساله إلى عماله بالبصرة بحبل طوله خمسة أشبار وقوله : ( من أخذتموه من الأعاجم فبلغ طول هذا الحبل فاضربوا عنقه ) ! ورده سبايا تستر وهن حبالى ! ! وإرساله بحبل في صبيان سرقوا بالبصرة وقوله : ( من بلغ طول هذا الحبل فاقطعوه ) [3] وأعجب من ذلك أن كذابا رجم بكذابة فقبلها وقبلها الجهال فزعموا أن الملك ينطق على لسانه ويلقنه [4] وإعتاقه سبايا أهل اليمن . [5]
[1] . أورد العلامة الأميني في الغدير : ج 8 ص 200 ما رواه مالك أن عمر قال : ( أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ، فإنها تنتظر أربع سنين . ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا ثم تحل ) . وأنه إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها ، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر ، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ، ثم ترجع إلى زوجها الأول وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها [2] . ذكر المسعودي في مروج الذهب : ج 2 ص 320 : أن عمر كان لا يترك أحدا من العجم يدخل المدينة . [3] . أورد العلامة الأميني في الغدير : ج 6 ص 171 عن ابن أبي مليكة : أن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق ، فكتب : أن اشبروه ، فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه . فشبر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك [4] . قوله ( رجم بكذابة ) أي ألقى كلاما كاذبا رجما بالغيب وهو ادعائه ( أن الملك ينطق على لسان عمر ) . راجع عن هذه المنقبة المختلقة لعمر : الغدير : ج 6 ص 331 ، وراجع الحديث 10 من هذا الكتاب . [5] . روى الفضل بن شاذان في ( الإيضاح ) ص 463 : أن عمر أعتق سبايا اليمن وهن حبالى من المسلمين وفرق بينهن وبين من اشتراهن . وروى ابن شهرآشوب في المثالب ( مخطوط ) ص 108 : أن أبا بكر أرق سبي اليمن وبيعوا ، فوطئت الفروج . فلما استخلف الثاني أعتق ذلك السبي وقال : لا أملك على عربي فأعتقهن وهن حبالى ، وفرق بينهن وبين من اشتراهن . فمضين إلى بلادهن ومعهن أولاد أيضا منهن وذلك أن أبا موسى ادعى أنه أعطاهن عهدا وحلف على ذلك فردهم عمر إلى أرضهم حبالى وروي في البحار : ج 8 طبع قديم ص 196 عن تقريب المعارف والخصال : أن عمر قال عند موته : أتوب إلى الله من ثلاث : من ردي ( عتقي ) سبايا اليمن و . . . .