responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأربعين نویسنده : محمد طاهر القمي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 583


رسول الله بنفوذه من حيث تغيرت الحال ، فغير ممتنع مثله في الحكم .
وأجاب سيدنا المرتضى بأن الرسول صلى الله عليه وآله إذا حظر شيئا أو أباحه ، لم يكن لأحد أن يجتهد في إباحة المحظور أو حظر المباح ، ومن يجوز الاجتهاد في الشريعة لا يقدم على مثل هذا ، لأنه إنما يجوز عندهم فيما لا نص فيه ، ولو سوغنا الاجتهاد في مخالفة ما تناوله النص ، لم نأمن من أن يؤدي اجتهاد المجتهد إلى تحليل الخمر واسقاط الصلاة بأن يتغير الحال ، وهذا هدم للشريعة .
وأما استشهاده باسترداد عمر من جيش أسامة ، فالكلام في الأمرين واحد [1] .
وقد روى صاحب كتاب الشفا من الجمهور قول النبي صلى الله عليه وآله : من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله . وأسنده البخاري في أول الكراس الثاني من الجزء الرابع ، وزاد : والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .
ومثل هذا أورد الحميدي في الحديث الثامن عشر من الجمع بين الصحيحين ، ومثله أيضا في الحديث الثامن والأربعين من افراد مسلم [2] .
ومنها : أنه آثر أهله بأموال المسلمين ، فدفع إلى أربعة زوجهم ببناته أربعمائة ألف دينار ، والى مروان مائة ألف دينار عند فتح إفريقية [3] . وفي رواية الكلبي :
مائة ألف دينار ومائتا ألف درهم . وفي رواية الواقدي : أعطاه جميع غنائم إفريقية [4] .
قالوا : ربما كان ذلك من ماله .
قلنا : روى الواقدي أن عثمان قال : ان أبا بكر وعمر كانا يناولان من هذا المال



[1] الشافي في الإمامة 4 : 266 و 272 .
[2] الصراط المستقيم 3 : 31 - 32 .
[3] الصراط المستقيم 3 : 32 .
[4] الشافي 4 : 275 - 276 .

نام کتاب : كتاب الأربعين نویسنده : محمد طاهر القمي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست