رسول الله بنفوذه من حيث تغيرت الحال ، فغير ممتنع مثله في الحكم . وأجاب سيدنا المرتضى بأن الرسول صلى الله عليه وآله إذا حظر شيئا أو أباحه ، لم يكن لأحد أن يجتهد في إباحة المحظور أو حظر المباح ، ومن يجوز الاجتهاد في الشريعة لا يقدم على مثل هذا ، لأنه إنما يجوز عندهم فيما لا نص فيه ، ولو سوغنا الاجتهاد في مخالفة ما تناوله النص ، لم نأمن من أن يؤدي اجتهاد المجتهد إلى تحليل الخمر واسقاط الصلاة بأن يتغير الحال ، وهذا هدم للشريعة . وأما استشهاده باسترداد عمر من جيش أسامة ، فالكلام في الأمرين واحد [1] . وقد روى صاحب كتاب الشفا من الجمهور قول النبي صلى الله عليه وآله : من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله . وأسنده البخاري في أول الكراس الثاني من الجزء الرابع ، وزاد : والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . ومثل هذا أورد الحميدي في الحديث الثامن عشر من الجمع بين الصحيحين ، ومثله أيضا في الحديث الثامن والأربعين من افراد مسلم [2] . ومنها : أنه آثر أهله بأموال المسلمين ، فدفع إلى أربعة زوجهم ببناته أربعمائة ألف دينار ، والى مروان مائة ألف دينار عند فتح إفريقية [3] . وفي رواية الكلبي : مائة ألف دينار ومائتا ألف درهم . وفي رواية الواقدي : أعطاه جميع غنائم إفريقية [4] . قالوا : ربما كان ذلك من ماله . قلنا : روى الواقدي أن عثمان قال : ان أبا بكر وعمر كانا يناولان من هذا المال