responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الأربعين نویسنده : محمد طاهر القمي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 516


قلنا : قد كان يعلم من حكمة الله أنه لا يندرس العلم لإزاحة العلة .
ان قيل : خاف انتقاله إلى غير ولده .
قلنا : هذا خوف دنياوي ، وليس هو مما بعثت الأنبياء له ، فجهة خوفهم يحمل على المضار الدينية .
ثم نرجع ونقول : انه اشترط في الولد كونه رضيا ، أي : عاملا بطاعة ربه ، مصلحا لماله ، والنبي لا يكون الا رضيا ، فلا معنى للتقييد بكونه رضيا .
ان قلت : يجوز الدعاء بالواقع ، مثل ( رب احكم بالحق ) [1] ( واجعلنا مسلمين لك ) [2] .
قلت : كان ذلك تعبدا وانقطاعا إليه تعالى فيما يعود إلى الداعي بخلاف هذا ، ولهذا لا يحسن رب ابعث نبيا واجعله عاقلا .
فان قالوا : روي أنه قال لها : إن كان أبوك يورث ، فخصمك الزوجات وعمك ، وإن كان لا يورث فجميع المسلمين خصمك .
قلنا : فما بال المسلمين لم يكونوا خصم جابر ، حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله : وعدني بكذا ، فحثى له من مال البحرين ، كما أخرجه البخاري ، فأعطاه بمجرد دعواه ، وقد منع فاطمة عليها السلام مع عصمتها وبينتها .
ان قالوا : فلعله علم صدق جابر .
قلنا : من أين له ذلك ؟ مع أن البخاري وغيره روى أنه لا ينبغي للحاكم الحكم بعلمه لموضع التهمة .
ان قيل : خبر الواحد يخص عموم آيات الميراث .
قلنا : القرائن الواضحات دلت على كذب الخبر ، فلا يجوز التخصيص به ، وان



[1] الأنبياء : 112 .
[2] البقرة : 128 .

نام کتاب : كتاب الأربعين نویسنده : محمد طاهر القمي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست