واختلفوا في حد شارب الخمر حتى خطأ بعضهم بعضا . وروى بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الشؤم في ثلاثة : المرأة ، والدار ، والفرس . فأنكرت عائشة ذلك وكذبت الراوي ، وقالت : انه إنما قال عليه السلام ذلك حكاية عن غيره . وروى بعض الصحابة عنه عليه السلام أنه قال : التاجر فاجر . فأنكرت عائشة ذلك وكذبت الراوي وقالت : إنما قاله عليه السلام في تاجر دلس . وأنكر قوم من الأنصار رواية أبي بكر ( الأئمة من قريش ) ونسبوه إلى افتعال هذه الكلمة . وكان أبو بكر يقضي بالقضاء ، فينقضه عليه أصاغر الصحابة ، كبلال وصهيب ونحوهما ، وقد روي ذلك في عدة قضايا . وقيل لابن عباس : ان عبد الله بن الزبير يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل ، فقال : كذب عدو الله ، أخبرني أبي بن كعب ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر كذا ، بكلام يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل . وباع معاوية أواني ذهب وفضة بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك ، فقال معاوية : أما أنا فلا أرى به بأسا ، فقال أبو الدرداء : من عذيري من معاوية ، اخبره عن الرسول صلى الله عليه وآله وهو يخبرني عن رأيه ، والله لا أساكنك بأرض أبدا . وطعن ابن عباس في أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخلن يده في الاناء حتى يتوضأ . وقال : فما نصنع بالمهراس [1] . وقال علي عليه السلام لعمر وقد أفتاه الصحابة في مسألة وأجمعوا عليها : ان كانوا