آحاد الصحابة ، كما يجوز على آحادنا اليوم . ولسنا نقدح في الاجماع ، ولا ندعي اجماعا حقيقيا على قتل عثمان ، وإنما نقول : ان كثيرا من المسلمين فعلوا ذلك ، والخصم يسلم أن ذلك كان خطأ ومعصية ، فقد سلم أن الصحابي يجوز أن يخطئ ويعصي ، وهو المطلوب . وهذا المغيرة بن شعبة ، وهو من الصحابة ، ادعي عليه الزنا ، وشهد عليه قوم بذلك ، فلم ينكر ذلك عمر ، ولا قال هذا محال وباطل ، لأن هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه الزنا ، وهلا أنكر عمر على الشهود وقال لهم : ويحكم هلا تغافلتم عنه لما رأيتموه يفعل ذلك ، فان الله تعالى قد أوجب الامساك عن مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأوجب الستر عليهم ، وهلا تركتموه لرسول الله صلى الله عليه وآله في قوله ( دعوا لي أصحابي ) . ما رأينا عمر الا قد انتصب لسماع الدعوى ، وإقامة الشهادة ، وأقبل يقول للمغيرة : يا مغيرة ذهب ربعك ، يا مغيرة ذهب نصفك ، يا مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك ، حتى اضطرب الرابع ، فجلد الثلاثة . وهلا قال المغيرة لعمر : كيف تسمع في قول هؤلاء وليسوا من الصحابة وأنا من الصحابة ، ورسول الله صلى الله عليه وآله قد قال ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) ما رأينا قال ذلك ، بل استسلم لحكم الله تعالى . وهاهنا من هو أمثل من المغيرة وأفضل ، قدامة بن مظعون ، لما شرب الخمر في أيام عمر ، فأقام عليه الحد ، وهو رجل من علية الصحابة ، ومن أهل بدر ، والمشهود لهم بالجنة ، فلم يرد عمر الشهادة ، ولا درأ عنه الحد لعلة أنه بدري ، ولا قال قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذكر مساوئ الصحابة . وقد ضرب عمر أيضا ابنه حدا فمات ، وكان ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تمنعه معاصرته له من إقامة الحد عليه . وهذا علي عليه السلام يقول : ما حدثني أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الا استحلفته