ثانيها : ان التزكية بنفسها رواية مقابل القول بأنها شهادة . وعلى هذا الاختلاف في حقيقتها بنى كثير من الفقهاء الخلاف في كفاية تزكية الواحد وعدمها ، حيث يكتفى به في الأول دون الثاني . وناقش فيه المحقق القمي : بان الرواية لها اطلاقان ، أحدهما ، الخبر المصطلح الذي هو أحد أدلة الفقه . وناقش فيه المحقق القمي : بان الرواية لها اطلاقان ، أحدهما ، الخبر المصطلح الذي هو أحد أدلة الفقه . ثانيهما : الخبر المقابل للانشاء . والتزكية ليست من الأول ليشملها دليل حجية خبر الواحد في الاحكام ، ولم يقم دليل على كفاية الواحد في مطلق الخبر [1] . لكن أستاذنا المحقق الحكيم قد استدل على كفاية تزكية الواحد الثقة بما دل على حجية خبره في الاحكام ، باعتبار أن التوثيق بمدلوله الالتزامي يؤدي إلى الحكم الكلي [2] . ولنا تعليق عليه في مبحث آخر . ومقتضى هذين الوجهين عدم صحة قياس هذا الاجماع بالتوثيق الرجالي . ثالثها : ان حجية خبر الواحد لما كانت من باب الاطمئنان العقلاني واشتراط العدالة تنبيه على أن خبر العادل مفيد له دون خبر الفاسق ، فلا شبهة في كفاية تزكية الواحد إذا أفاد الاطمينان [3] . ومقتضى هذا الوجه كون العبرة بالاطمينان ، ولا اشكال في حجيته لو حصل لشخص ، سواء كان مصدره تزكية الواحد ، أو هذا الاجماع أو غيرهما . لكن الاشكال في حصول الاطمينان بوثاقة من روى عنه أصحاب الاجماع بعد المناقشات السابقة فيه . رابعها : ان الاكتفاء بتزكية الواحد من باب الظنون الاجتهادية المرجوع
[1] قوانين الأصول ص 464 ، وما بعدها . [2] المستمسك ج 1 ص 30 - 31 . [3] مقباس الهداية ص 59 .