responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 62


ثانيها : ان التزكية بنفسها رواية مقابل القول بأنها شهادة . وعلى هذا الاختلاف في حقيقتها بنى كثير من الفقهاء الخلاف في كفاية تزكية الواحد وعدمها ، حيث يكتفى به في الأول دون الثاني .
وناقش فيه المحقق القمي : بان الرواية لها اطلاقان ، أحدهما ، الخبر المصطلح الذي هو أحد أدلة الفقه .
وناقش فيه المحقق القمي : بان الرواية لها اطلاقان ، أحدهما ، الخبر المصطلح الذي هو أحد أدلة الفقه . ثانيهما : الخبر المقابل للانشاء . والتزكية ليست من الأول ليشملها دليل حجية خبر الواحد في الاحكام ، ولم يقم دليل على كفاية الواحد في مطلق الخبر [1] .
لكن أستاذنا المحقق الحكيم قد استدل على كفاية تزكية الواحد الثقة بما دل على حجية خبره في الاحكام ، باعتبار أن التوثيق بمدلوله الالتزامي يؤدي إلى الحكم الكلي [2] . ولنا تعليق عليه في مبحث آخر .
ومقتضى هذين الوجهين عدم صحة قياس هذا الاجماع بالتوثيق الرجالي .
ثالثها : ان حجية خبر الواحد لما كانت من باب الاطمئنان العقلاني واشتراط العدالة تنبيه على أن خبر العادل مفيد له دون خبر الفاسق ، فلا شبهة في كفاية تزكية الواحد إذا أفاد الاطمينان [3] .
ومقتضى هذا الوجه كون العبرة بالاطمينان ، ولا اشكال في حجيته لو حصل لشخص ، سواء كان مصدره تزكية الواحد ، أو هذا الاجماع أو غيرهما . لكن الاشكال في حصول الاطمينان بوثاقة من روى عنه أصحاب الاجماع بعد المناقشات السابقة فيه .
رابعها : ان الاكتفاء بتزكية الواحد من باب الظنون الاجتهادية المرجوع



[1] قوانين الأصول ص 464 ، وما بعدها .
[2] المستمسك ج 1 ص 30 - 31 .
[3] مقباس الهداية ص 59 .

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست