responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 60


كما يبتني عليها الحكم بفسقه ، فلا يصح ذلك كله .
فتوثيق الرجالي للراوي شهادة منه بوثاقته . فان اكتفي بخبر الثقة الواحد في الموضوعات فهو ، وإلا لزم التعدد ، والعدالة ، كسائر الأمور التي يتوقف ثبوتها على البينة ، وقد التزم بذلك بعض المحققين [1] .
وصرح الشيخ الأنصاري - عند البحث عن حجية قول اللغويين - : ب « ان المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ، ونحو ذلك لا مطلقاً ! . ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال ، بل وبعضهم على اعتبار التعدد . والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد ، والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم ، وغيرها » [2] . وأين هذا من دعوى الاجماع على التصحيح ، فإنها أجنبية عن الشهادة ، فكيف يصح قياسها بالتوثيق .
وحيث كان التوثيق من باب الشهادة فلا بد وأن يصدر عن حسن ، لعدم قبول الاخبار الحدسي فيها ، كما في خبر الثقة في الأحكام . ولذا قال الشيخ الأنصاري - عندما نفى الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول - : « ان الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلاّ على حجية الاخبار عن حسن الخ » [3] .
وقال : « . . . فيما ذهب إليه المعظم ، بل أطبقوا عليه ، كما في ( الرياض ) من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم يستند إلى الحس وان علله في ( الرياض ) بما لا يخلو عن نظر : من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور ، فالحس مأخوذ في مفهومها . والحاصل أنه لا ينبغي الاشكال في أن الإخبار عن حدس ، واجتهاد ، ونظر ، ليس حجة إلا على من



[1] منتقى الجمان ج 1 ص 14 .
[2] فرائد الأصول ص 46 .
[3] فرائد الأصول ص 47 .

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست