كما يبتني عليها الحكم بفسقه ، فلا يصح ذلك كله . فتوثيق الرجالي للراوي شهادة منه بوثاقته . فان اكتفي بخبر الثقة الواحد في الموضوعات فهو ، وإلا لزم التعدد ، والعدالة ، كسائر الأمور التي يتوقف ثبوتها على البينة ، وقد التزم بذلك بعض المحققين [1] . وصرح الشيخ الأنصاري - عند البحث عن حجية قول اللغويين - : ب « ان المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ، ونحو ذلك لا مطلقاً ! . ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال ، بل وبعضهم على اعتبار التعدد . والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد ، والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم ، وغيرها » [2] . وأين هذا من دعوى الاجماع على التصحيح ، فإنها أجنبية عن الشهادة ، فكيف يصح قياسها بالتوثيق . وحيث كان التوثيق من باب الشهادة فلا بد وأن يصدر عن حسن ، لعدم قبول الاخبار الحدسي فيها ، كما في خبر الثقة في الأحكام . ولذا قال الشيخ الأنصاري - عندما نفى الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول - : « ان الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلاّ على حجية الاخبار عن حسن الخ » [3] . وقال : « . . . فيما ذهب إليه المعظم ، بل أطبقوا عليه ، كما في ( الرياض ) من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم يستند إلى الحس وان علله في ( الرياض ) بما لا يخلو عن نظر : من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور ، فالحس مأخوذ في مفهومها . والحاصل أنه لا ينبغي الاشكال في أن الإخبار عن حدس ، واجتهاد ، ونظر ، ليس حجة إلا على من