البحث عن عدالة الراوي - : « الثاني ما حكي عن جماعة من المتقدمين من أنها عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق . وعن ( الخلاف ) دعوى الاجماع عليه الخ » . لكن المشهور فتوى وعملا بحيث لا نعرف فيه خلافاً في العصور الأخيرة عدم الاكتفاء بالإسلام في ثبوت العدالة وإنما الإيمان شرط فيها لا بد من إحرازه . ومن المستبعد أن يريد أولئك الجماعة اجراء جميع أحكام العدالة على ظهور الإسلام حتى جواز الايتمام في الصلاة ، وقبول الشهادة في الحكم والقضاء . ويكشف عن ذلك تفصيل الشيخ الطوسي بين العدالة المعتبرة في قبول الرواية فاكتفى فيها بوثاقة الراوي وسماها عدالة ، وبين العدالة المعتبرة في الشهادة وفي ترجيح أحد الخبرين المتعارضين فلم يكتف بذلك . فقال « . . . وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقداً للحق مستبصراً ثقة في دينه متحرجاً من الكذب ، غير متهم فيما يرويه الخ » . وقال « فاما من كان مخطئاً في بعض الافعال ، أو فاسقاً بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرزاً فيها فان ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به ، لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وانما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة اخبار جماعة هذه صفتهم » [1] . 3 - ويرى جماعة وجوب العمل بجميع اخبار الكتب الأربعة ، بل بجميع اخبار الكتب الموثوق بها حتى ادعي عليه الاجماع ، كما سبق ويأتي . 4 - ويرى آخرون عدم احتياج مشائخ الإجازة إلى توثيق ، فيعملون بأخبارهم اجمع وان لم يوثقوا .