مع جهالة قول الباقين ، إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام ( ع ) في الجملة » [1] . وقريب منه كلام السيد المرتضى ، والعلامة الحلي [2] . لكن تسمية هذا المعنى إجماعاً مخالف لمعنى الاجماع لغة وعرفاً . ولذا قال الشيخ الأنصاري : « إنهم قد تسامحوا في إطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام ( ع ) فيها لوجود مناط الحجية فيه ، وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئاً ، وقد شاع هذا التسامح . . . فالنكتة في التعبير عن الدليل بالاجماع مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام ( ع ) الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه ، وتسمية المجموع دليلا ، هو التحفظ على ما جرت سيرة أهل الفن من ارجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل . ففي إطلاق الاجماع على هذا مسامحة الخ » [3] . واعتذر الشهيد الأول عن تناقض الاجماعات المنقولة بأمور فقال : « يثبت الاجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه ، لأنه إمارة قوية كروايته . وقد اشتمل كتاب ( الخلاف - والانتصار - والسرائر - والفقيه ) على أكثر هذا الباب ، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه . والعذر ، إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين كما سلف . وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعاً . وإما بعدم الظفر حين ادعي الاجماع بالمخالف . وإما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع ، وإن بعد ، كجعل الحكم من باب التخيير . وإما إجماعهم على روايته ، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوباً إلى الأئمة ( ع ) [4] . وقيل في الاعتذار عن ذلك أيضاً : إن أصول الحديث كانت بأيدي