وأما الضعيف وهو المرسل ، أو المسند الذي لم يكن راويه موثقاً ، أو إمامياً ممدوحاً ، سواء كان مجهولاً ، أو مجروحاً ، فليس بحجة ، لعدم الدليل على جواز العمل به ، فلم يخرج عن حد الظنون التي لا يجوز العمل بها . نعم ذكروا طريقين لجواز العمل بمثل هذا الحديث . أحدهما كون الراوي له من أصحاب الاجماع إذا صح السند إليه ، وإن ضعف من بعده من الرواة . الثاني اشتهار العمل به لدى قدماء الفقهاء . وعليه يلزمنا البحث عن كلا الطريقين . ونقدم البحث عن الأول ، ونردفه بالبحث عن الثاني فنقول .