صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته لصرف ظهور الأمر والنهي في الالزام إلى الندب والكراهة
تعليل عدم جواز التقدم على قبر المعصوم ( ع ) في الصلاة
لكن المحقق الهمداني اقتصر على مورد الحكم وهو التقديم يوم الخميس فقال : « إن مقتضى الجمود على مورد النص إنما هو التقديم يوم الخميس لكن حكي عن صريح بعض وظاهر آخرين جوازه ليلة الجمعة ، بل عن ( المصابيح ) دعوى الاجماع عليه ، وربما يوجه ذلك بانسباقه من العلة المنصوصة في الروايتين ، فان المتبادر إلى الذهن كون جواز التقديم يوم الخميس مسبباً عن إعواز الماء يوم الجمعة من دون أن يكون لكونه في اليوم مدخلية في الحكم ، وفيه نظر فان العلة ليست علة لجواز التقديم مطلقاً وإلا لدلت على جوازه ليلة الخميس أيضاً ، بل هي علة لجوازه في يوم الخميس الخ » [1] . وما ذكره وجهاً للجمود لا يصلح للمنع عن ظهور التعليل في العلية المطلقة ، إذ لا مانع من الالتزام بجواز تقديم الغسل ليلة الخميس أيضاً عند إحراز قلة الماء يوم الجمعة إلا أن يقوم دليل على منعه من إجماع أو غيره . وحيث كان الظاهر من تعليل الحكم ثبوته عند ثبوت علته فان لازمت العلة الموضوع كالاسكار في الخمر كانت موسعة للحكم فقط حيث يثبت لكل مسكر وإن لم يكن خمراً ، وإن لم تلازمه كالحموضة في الرمان كانت موسعة للحكم من جهة ، حيث يثبت لكل حامض وإن لم يكن رماناً ، ومضيقة له من جهة أخرى ، حيث لا يثبت للرمان الحلو . . . فتعليل الحكم صالح لصرف ظهور الأمر أو النهي في العموم إلى الخصوص وبالعكس . كما أنه صالح لصرفها عن ظهورها في الالزام إلى الندب والكراهة إذا لم يتناسب التعليل مع الوجوب والتحريم . وادعي ذلك في مكاتبة الحميري حول التقدم على قبر المعصوم ( ع ) في الصلاة فقال : « . . . وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا ، فأجاب ( ع ) . . . أما الصلاة