responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 190


إلى توثيقه . بل يلزم من ذلك الاشكال في توثيق الشيخ الطوسي لراوي ذكره النجاشي فلم يوثقه وبالعكس ، حيث يمكن القول : بأنه لو وجد طريق معتبر لتوثيقه لأطلع عليه الآخر . نعم لو ذكر الموثق مدرك التوثيق ولم نره مدركاً لا نقبل توثيقه كما في القدماء .
وللسيد بحر العلوم كلام متين عند البحث عن وثاقة إبراهيم بن هاشم حيث قال : « الثاني توثيق كثير من المتأخرين ، كما سبق النقل عنهم ، ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر ، لما عرفت من اضطراب كلامهم ، ولأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضي للتوثيق ، فلا يكون حجة على المطلع لتقدم قول المثبت على النافي ودعوى حصر الأسباب ممنوعة فان ( في الزوايا خبايا ) ، وكثيراً ما يقف المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم ، وكذا الشأن في المتعاصرين ، ولذا قبلنا توثيق كل من النجاشي والشيخ لمن لم يوثقه الآخر أو لم يوثقه من تقدم عليهما . نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب وخفاء الدلالة ، لأن أكثر الموثقين هنا لم يستند إلى سبب معين فيكون توثيقه معتبراً » [1] .
ثم ان الفقهاء أجمع يعتبرون توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي ونظائرهما من القدماء مطلقاً حتى إذا وثقوا بعض أصحاب النبي ( ص ) وأمير المؤمنين - عليه السلام - ، مع أن الفصل بين الموثِّق والموثَّق يزيد على أربعمائة سنة فان النجاشي توفي سنة ( 450 هجري ) ، والشيخ الطوسي توفي سنة ( 460 هجري ) فلو كان فصل الزمن الطويل بينهما مانعاً من قبول التوثيق لضعف احتمال الحس كيف تقبل تلك التوثيقات ؟ .
وعلى فرض عدم قبول توثيقات المتأخرين يلزم انسداد باب العلم في التوثيق كما سبق ، ويتنزل إلى العمل بالظن فتقبل لذلك ، لأنها تفيده ،



[1] رجال السيد بحر العلوم ج 1 ص 463

نام کتاب : قواعد الحديث نویسنده : محي الدين الموسوي الغريفي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست