وعلى هذا الخلاف يبتني القول : بانسداد باب العلم في الاحكام وعدمه . فبناء على عدم حجية خبر الواحد ينسد باب العلم ، لندرة الخبر المتواتر لدينا ، وعدم حصول القطع بصدور جميع أخبارنا عن المعصوم ( ع ) وعدم وفاء مصادر التشريع الأخرى ببيان جميع الاحكام ، ولازمه التنزّل إلى العمل بالظن المبحوث عنه في فصل ( دليل الانسداد ) من الأصول . وكذا الحكم بناء على اختصاص حجية ظاهر الخبر بالمشافهين ، لأنهم الذين قصدوا بالإفهام ، كما يراه المحقق أبو القاسم القمي [1] . أما بناء على حجيته في نفسه ، وحجية ظاهره لغير المشافهين به ينفتح باب العلم ، لوفاء الأحاديث مع باقي المصادر ببيان جميع الاحكام ، فيكون الفقيه عالماً بها تعبّداً ، وبحكم الشرع ، وهو كالعلم الوجداني يمنع معه العمل بالظن ، فإنه « لا يغني من الحق شيئاً » [2] . وللعمل بخبر الواحد قواعد وأصول يرتكز عليها استنباط أحكام الشرع منه . ولأجله وضعت هذا الكتاب . وعرضت فيه البحث على ضوء الأدلة والبراهين مراعياً أسس القدماء ، ومراحل أطوارها ، فان أصبت الواقع فهو ، وإلا فالعصمة لأهلها . وأثبتّ النصوص فيه بألفاظها عند الحاجة ، وأشرت إلى مصادرها في الهامش موجزاً ، حيث ذكرتها في آخر الكتاب مفصّلاً . سائلاً من الله جل شأنه أن يتقبله ، ويوفقني لما يرضيه إنه ولي التوفيق . النجف الأشرف محيي الدين الموسوي الغريفي