نعم سبق مناقشة دعوى الشيخ : أن أولئك الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة - بأنه قد اجتهد في ذلك . وعليه فإذا وثق الشيخ شخصاً ، واحتملنا استناده إلى رواية أحد الثلاثة عنه ، يدخل في مسألة تردد التوثيق بين الحسي والحدسي ، وقد بنى العرف على كفاية احتمال الحس في الإخبار . كما سبق لكن الظاهر اختصاص كفايته بصورة احتمال اجتهاد المخبر ، وبناء إخباره عليه . أما في صورة العلم باجتهاده ، واحتمال استناده في إخباره إليه ، كما في محل البحث ، فلم يعلم كفاية احتمال الحس حتى يثبت عدم الفرق بين احتمال الاستناد في الإخبار إلى الاجتهاد المحتمل ، وبين احتمال الاستناد فيه إلى الاجتهاد المعلوم . الثالث : أن توثيق الشيخ للبطائني معارض بما صرح به الشيخ في كتاب ( الغيبة ) من ذمه وتكذيبه فيتساقطان ، بل يعارضه جميع ما سبق من أدلة ضعفه ، فتقدم عليه ، ويسقط عن الاعتبار . وأما الشهادة بعمل الطائفة بأخباره . فتناقش من وجوه أيضاً . الأول : أن الشيخ لم ينقل عملها بخبره مطلقاً ، بل مشروطاً بأمرين أحدهما : عدم كون ما يرويه مخالفاً لما عليه عملها خارجاً ، الثاني : عدم وجود ما يخالفه من الروايات . ومقتضاه عدم صلاحيته لمعارضة غيره . فينحصر عملها في نطاق خاص ، فلا يصلح مدركاً لاعتبار أخباره مطلقاً . الثاني : أن الشيخ نقل عن أصحابنا أنهم لا يقبلون الأخبار التي يختص بروايتها الفطحية ، والواقفة ، ونظائرهم ، من الفرق المخالفة في أعيان الأئمة ( ع ) ، ولا يلتفتون إلى ما يروونه [1] . ومقتضى هذا الاطلاق عدم الفرق بين البطائني وغيره . وهو ينافي ما نقله سابقاً من اعتبار الطائفة لخبره بذينك الشرطين إلا أن نقيده بذلك .